پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص187

متعددا (1) مطلقا (2)، وبمتحد (3) إن جاؤا به متفرقين، ومتحدا (4) إن جاؤا به مجتمعين، ولا نص فيه (5) على الخصوص، ومن ثم انكره ابن إدريس وأوجب التعزير لكل واحد مطلقا (6) محتجا بأنه (7) قياس ونحن نقول بموجبه، لأنه (8) قياس مقبول، لأن تداخل الأقوى (9)

(1) أي يعزر القاذف تعزيرا متعددا.

(2) أي سواء جاؤا بالقاذف متعددين أم متفرقين.

(3) أي قذف بلفظ واحد يعني قذف الجماعة بلفظ واحد بأن قال لهم: يا زناة.

فإن في هذه الصورة يحد القاذف متعددا لو جاؤا بالقاذف متفرقين.

(4) أي الحد يكون واحدا لو جاؤا بالقاذف مجتمعين.

فالحاصل: إن القاذف لو قذف جماعة بلفظ متعدد كما لو قال لاحدهم: يا زاني، وللآخر: يا شارب، وللثالث: يا لائط حد متعددا، سواء جاؤا به مجتمعين أم متفرقين.

وكذا يعزر متعددا لو قذف الجماعة بلفظ واحد لو أتوا به متفرقين.

وأما لو قذف الجماعة بلفظ واحد وأتوا به مجتمعين فإنه يعزر متحدا أي مرة واحدة.

هذه خلاصة هذه العبارة الغامضة.

(5) أي لا نص في التعزير، إذ النص وارد في الحد.

(6) سواء جاؤا به متفرقين أم مجتمعين، وسواء قذفهم بلفظ واحد أم بلفظ متعدد.

(7) أي بأن التعزير بهذا التفصيل المذكور وهو أنه لو قذف بلفظ واحد وجاؤا به متفرقين فيتعدد الحد، ولو جاؤا به مجتمعين يتحد الحد، قياسا له بالحد.

(8) وفي بعض النسخ: ” إلا أنه قياس “.

(9) وهو الحد.