الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص184
زناة ونحوه (واجتمعوا في المطالبة) له بالحد (فحد واحد، وإن افترقوا) في المطالبة (فلكل واحد حد)، لصحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل افترى على قوم جماعة قال: (إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا) (1).
وإنما حملناه (2) على ما لو كان القذف بلفظ واحد من أنه (3) أعم جمعا بينه (4)، وبين صحيحة الحسن العطار عنه عليه السلام في رجل قذف قوما جميعا قال عليه السلام: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم قال: يضرب حدا واحدا فإن فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا (5) بحمل الأولى (6) على ما لو كان القذف بلفظ واحد، والثانية (7) على ما لو جاؤا به مجتمعين.
(1) الوسائل الجزء 18 ص 444 الحديث 1.
والمراد من إتيانهم بالقاذف متفرقين أعم من أن يكون الاتيان فردا فردا.
أو جماعة جماعة فيكون لكل جماعة حد.
(2) أي حديث جميل بن دراج.
(3) أي مع أن قذف الجماعة أعم من أن يكون بلفظ واحد بأن يقول القاذف: أنتم الزناة، أو يخص كل واحد منهم بلفظ واحد بأن يقول لاحدهم: يا زاني، وللآخر: يا شارب، وللثالث، يا لاطئ.
وهكذا.
(4) أي بين حديث جميل بن دراج المشار إليه في الهامش رقم 1.
(5) نفس المصدر.
الحديث 2.
(6) وهي صحيحة جميل بن دراج المشار إليها في الهامش رقم 1.
(7) وبحمل الصحيحة الثانية المشار إليها في الهامش رقم 5 على ما لو جاؤا بالقاذف.
هذا هو الطريق للجمع بين هاتين الصحيحتين.