الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص177
والمراد بالفاحشة (1): الزنا، كما نقله المفسرون، ويظهر (2) من إقترانهن بالمحصنات.
والرواية (3) مع ضعف سندها وشذوذها لا تعارض الأخبار (4) الكثيرة، بل الاجماع (5) على ما ذكره المصنف وغيره، والعجب أن المصنف في الشرح (6) تعجب من المحقق والعلامة حيث نقلا فيها (7) قولين (8) ولم يرجحا أحدهما (9) مع ظهور الترجيح (10).
فإن القول بالأربعين (11)
(1) في قوله تعالى: ” فإن أتين بفاحشة ” لا مطلق فعل الحرام حتى يشمل القذف.
(2) أي المعنى الذي اخترناه واختاره المفسرون وهو: أن الفاحشة: الزنا لا مطلق الحرام: يظهر من اقتران الإماء مع المحصنات في قوله تعالى: ” فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب “.
(3) وهي رواية قاسم بن سليمان المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 176.
(4) التي تصرح بمساوات العبد للحر وقد اشير إليها في الهامش رقم 5 – 6 ص 176.
(5) أي بل هناك إجماع على أن العبد مساو للحر في الحد كما ذكره المصنف وغيره.
(6) أي شرح الارشاد.
(7) أي في مسألة اشتراط الحرية في كمال الحد وهو ثمانون جلدا.
(8) وهما: تمام الحد.
ونصفه.
(9) أي أحد القولين المذكورين.
(10) أي ترجيح كمال الحد على الناقص، لوجود الدليل على ذلك وهي رواية قاسم بن سليمان المشار إليها في الهامش 3.
وأن المراد من الفاحشة: الزنا كما فسرها به المفسرون.
(11) وهو نصف الحد.