الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص176
التعزير كما سلف (وفي اشتراط الحرية في كمال الحد) فيحد العبد والأمة أربعين، أو عدم الاشتراط فيساويان (2) الحر (قولان) أقواهما وأشهرهما الثاني (3)، لعموم (والذين يرمون المحصنات) (4) ولقول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة) (5) وغيرها من الأخبار (6).
والقول بالتنصيف (7) على المملوك للشيخ في المبسوط، لأصالة البراءة من الزائد، وقوله (8) تعالى (فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) (9) ولرواية القسم بن سليمان عنه (10).
ويضعف (11) بأن الأصل قد عدل عنه للدليل (12)،
(1) في الفصل الثاني في اللواط عند قول الشارح: والتأديب في معنى التعزير هنا.
(2) أي العبد والأمة يساويان الحر في كمية الحد و لا تنصيف هنا.
(3) وهو مساواة العبد والأمة الحر في الحد.
(4) النور: الآية 4.
(5) ” الوسائل ” الطبعة الجديدة.
الجزء 18 ص 435. الحديث 4.
(6) نفس المصدر.
الحديث 5.
(7) أي بتنصيف الحد.
(8) بالجر عطفا على مدخول ” لام الجارة ” أي ولقوله تعالى.
(9) النساء: الآية 24.
(10) أي عن ” الإمام الصادق ” عليه السلام المصدر السابق ص 437 الحديث 15.
(11) أي ما ذهب إليه الشيخ من تنصيف الحد على العبد.
(12) وهي حسنة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 5.
فالأصل إنما يصار إليه إذا لم يكن الدليل موجودا.
وأما بعد وجوده فلا مجال للأصل.