پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص174

(أو يقول لزوجته: لم أجدك عذراء) أي بكرا فإنه تعريض بكونها زنت قبل تزويجه وذهبت بكارتها (1) مع احتماله (2) غيره بأن يكون ذهابها بالنزوة (3) أو الحرقوص (4) فلا يكون حراما.

فمن ثم كان (5) تعريضا، بل يمكن دخوله فيما يوجب التأذي مطلقا (6) وروي زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء قال: (ليس عليه شئ، لأن العذرة تذهب بغير جماع) (7) وتحمل (8) على أن المنفي الحد، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال: يضرب (9).

(وكذا يعزر بكل ما) أي قول (يكرهه المواجه)، بل المنسوب إليه وإن لم يكن حاضرا، لأن ضابط التعزير فعل المحرم وهو غير مشروط

(1) أي بالزنا.

(2) أي مع احتمال قوله: ” لم أجدك عذراء “.

(3) بمعنى الوثبة والطفرة.

(4) بضم الحاء وسكون الراء وضم القاف وسكون الواو: وزان برغوث دويبة صغيرة نحو البرغوث منقطة بنقط حمراء، أو صفراء.

لها حمة وهي الأبرة التي تلدغ بها العقرب.

والزنبور.

ونحوهما: تدخل في فروج الفتيات فتذهب ببكارتها (5) أي قوله: لم أجدك عذراء.

(6) سواء قصد به التعريض أم لا.

(7) ” الوسائل ” طبعة طهران سنة 1385.

الجزء 15 ص 609.

الحديث.

والحديث بهذا المضمون مروي عن زرارة عن ” أبي عبد الله عليه السلام ” (8) أي وتحمل هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 7 على أن الشئ المنفي في قوله عليه السلام: ليس عليه شئ ” هو الحد “.

(9) نفس المصدر.

الحديث 2.