پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص167

عرف أنه يفيد فائدة يكرهها المواجه عزر (1)، وإلا فلا (2) (أو قال لولده الذي أقر به: لست ولدي) أو لست لابيك، أو زنت بك أمك، ولو لم يكن قد أقر به لكنه لا حق به شرعا بدون الاقرار فكذلك (3) لكن له (4) دفع الحد باللعان، بخلاف المقر به فإنه لا ينتفي مطلقا (5) (ولو قال لآخر) غير ولده: (زنا بك أبوك، أو يا ابن الزاني حد (6) للأب) خاصة، لأنه (7) قذف له دون المواجه، لأنه (8) لم ينسبإليه فعلا لكن يعزر له (9) كما سيأتي، لتأذيه به.

(ولو قال: زنت بك أمك، أو يا ابن الزانية حد للأم، ولو قال يا ابن الزانيين فلهما (10)، ولو قال: ولدت من الزنا فالظاهر القذف للأبوين)، لأن تولده إنما يتحقق بهما (11) وقد نسبه (12) إلى الزنا فيقوم

(1) أي هذا القاذف الجاهل.

(2) أي وإن لم يعرف القاذف الجاهل باللفظ إنه يفيد فائدة يكرهها المخاطب فلا يعزر حينئذ.

(3) أي يكون هذا الرجل قاذفا أيضا فيجري عليه الحد.

(4) أي للقاذف وهو الأب.

(5) سواء لا عن القاذف في دفع الحد عنه أم لا.

(6) أي القاذف لأجل قذفه أب هذا الولد الذي قذفه ونفى عنه أبوة أبيه.

(7) أي لأن هذا القذف لأبي الولد، لا للولد وهو المخاطب.

(8) أي لأن القاذف لم ينسب إلى المواجه وهو الولد.

(9) أي يعزر القاذف لأجل الولد وهو المواجه، لأنه آذاه.

(10) أي حد القاذف لأجل الأب والأم، لأنه نسب الزنا إليهما.

(11) أي من مني الرجل والمرأة.

(12) أي نسب الولد إلى الزنا.

فمعناه أن الزنا قائم بهما.

فلذا يحد لأجلهما.