پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص165

لمدة نفيه (بأول مرة) (1)، لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (2) ووافقه (3) المفيد على ذلك إلا أنه جعل النفي في الثانية (4) (ولا جز على المرأة، ولا شهرة، ولا نفي) للأصل، ومنافاة النفيلما يجب مراعاته من (5) ستر المرأة.

(ولا كفالة في حد) بأن يكفل لمن ثبت عليه الحد إلى وقت متأخر عن وقت ثبوته

(ولا تأخير فيه)،

بل يستوفى متى ثبت، ومن ثم (6) حد شهود الزنا قبل كمالهم (7) في مجلس الشهادة وإن كان الانتظار يوجب كمال العدد (8) (إلا مع العذر) المانع من اقامته (9)

(1) أي إذا حصلت القيادة من القواد في المرة الأولى.

(2) ” الوسائل “.الجزء 18 ص 129.الحديث 1.

(3) أي وافق ” الشيخ ” في هذا القول ” المفيد “.

والمراد من موافقة المفيد للشيخ مع أن الشيخ تلميذ له ومتأخر عنه: إن المفيد ذهب إلى هذا المذهب.

(4) أي أن المفيد خالف الشيخ في النفي في المرة الأولى.فإنه لا قائل به بل يقول: ينفى الرجل القواد في المرتبة الثانية.

(5) لأن الغرض الأولي ستر المرأة عن إشاعة الفحشاء فتستر حتى لا يصدر الفعل عنها مرة أخرى.

فإذا نفيت حصل نقض الغرض عن سترها.

(6) أي ولكون استيفاء الحد يجب أن يكون في وقت ثبوته.

(7) أي قبل أن يكمل عددهم.

(8) أي العدد المطلوب في الشهادة.ولكن مع ذلك يحدون قبل الاكمال.

(9) أي إقامة الحد كما لو كان المحدود مريضا، أو امرأة حاملة.