پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص164

(والقيادة (1): الجمع بين فاعلي (2) الفاحشة) من الزنا واللواط والسحق (وتثبت بالاقرار مرتين من الكامل) بالبلوغ والعقل والحرية (المختار) غير المكره، ولو أقر مرة واحدة عزر (أو بشهادة شاهدين) (3) ذكرين عدلين (والحد) للقيادة (خمس وسبعون جلدة حرا كان) القائد (أو عبدا.

مسلما) كان (أو كافرا.

رجلا) كان (أو امرأة).

(وقيل) والقائل الشيخ: يضاف إلى جلده أن (يحلق رأسه ويشهر) في البلد (وينفى) عنه إلى غيره من الامصار من غير تحديد

= وأما نفي إلحاق الولد بالرجل.

ونفي المهر عن الباكرة فلا نوافقه في ذلك.

أما الولد فإنه ملحق بالرجل، لأنه مخلوق من مائه وإن لم يكن على فراشه.

ولا يمكن الحاقه بالمرأة الموطوءة.

وأما ثبوت المهر للباكرة المساحقة فلأن زوجة الرجل هي التي سببت لازالة بكارة الباكرة فهي ليست كالزانية المطاوعة للرجل الزاني بها لتكون بغيا فيقال: لا مهر لبغي، فإن الزانية هي التي أذنت الرجل في إزالة عذرتها وبكارتها، بخلاف هذه فإنها لم تأذن للمرأة الموطوأة إزالة بكارتها.

ولذا لو كانت عالمة بأنها تحمل مع المساحقة لم تقدم عليها.

ففرق بين هذه الباكرة، وبين الزانية.

وبهذا يثبت مهر نساءها وأنها ليست بغيا.

(1) بالجر عطفا على قول ” المصنف “: الفصل الثاني في اللواط.

أي الفصل الثاني في القيادة.

(2) سقوط نون المثنى بالاضافة.

إذ أصله ” فاعلين “.

(3) أي تثبت القيادة بشهادة شاهدين.