الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص160
هنا عدم الخلاف وإن حكمنا بقتل الزاني واللائط في الثالثة كما اتفق في عبارة المصنف (1).
(ولو تابت قبل البينة سقط الحد) لا إذا تابت بعدها (ويتخير الإمام لو تابت بعد الاقرار) كالزنا واللواط (2).
(وتعزر الاجنبيتان إذا تجردتا تحت ازار) بما لا يبلغ الحد (3) (فإن عزرتا مع تكرار الفعل مرتين حدتا في الثالثة) (4) فإن عادتا (5) عزرتا مرتين (6) ثم حدتا في الثالثة (7) (وعلى هذا) أبدا (8).
وقيل: تقتلان في الثالثة (9).
(1) في باب الزنا.
(2) فيما إذا تاب الزاني، أو اللائط بعد الاقرار تخير الإمام.
(3) أي يضرب كل واحد منهما أقل من مائة سوط.
(4) أي يضرب كل واحد منهما مائة سوط في المرة الثالثة.
(5) أي بعد أن عزرتا مرتين.
(6) أي لكل نومة من النومتين في المرة الثانية.
(7) أي في النومة الثالثة من المرة الثانية.
(8) أي كل ما تكرر الفعل منهما تعزران في النومة الأولى، ثم الثانية، ثم تحدان في النومة الثالثة.
هذا في المرة الثالثة.
وكذا في المرة الرابعة.
والخامسة.
والسادسة.
والسابعة بمعنى أنه في كل نومة تعزران فإذا بلغت الثالثة تحدان حد الزنا.
(9) أي في النومة الثالثة بعد أن عزرتا مرتين.
فمجموع التعزيرات في المرة الثالثة ستة.
والتحديدات ثلاثة.