الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص156
في ثوب واحد فقال: تضربان فقلت: حدا قال: لا (1)، وكذا قال في الرجلين (2)، وفي رواية ابن سنان عنه عليه السلام، ” يجلدان حدا غير سوط واحد ” (3).
وأما في جانب النقيصة (4) فلرواية سليمان بن هلال عنه قال: يضربان ثلاثين سوطا (5).
= لحاف واحد.
والمعنى: إن النوم تحت لحاف واحد مجردين إذا لم يكن موجبا للحد الكامل فلا بد من أن لا يبلغ حده مقدار الحد الكامل.بل إلى تسعة وتسعين.
والفاء في ” فلا يبلغ ” للتفريع.
أي لتفريع ما أفاده ” الشارح ” رحمه الله على قوله: فلأنه ليس بفعل يوجب الحد كملا.
(1) نفس المصدر السابق ص 367.الحديث 16.
(2) نفس المصدر.إليك بقية الحديث: قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد.؟ قال: يضربان.
قال: قلت الحد؟.قال: لا.
(3) نفس المصدر السابق.الحديث 18.
(4) وهو ثلاثون سوطا.
(5) نفس المصدر.الحديث 21.
إليك موضع الحاجة: عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا ” أبا عبد الله ” عليه السلام فقال: جعلت فداك: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد.
فقال: ذوا محرم؟.
فقال: لا.