پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص156

في ثوب واحد فقال: تضربان فقلت: حدا قال: لا (1)، وكذا قال في الرجلين (2)، وفي رواية ابن سنان عنه عليه السلام، ” يجلدان حدا غير سوط واحد ” (3).

وأما في جانب النقيصة (4) فلرواية سليمان بن هلال عنه قال: يضربان ثلاثين سوطا (5).

= لحاف واحد.

والمعنى: إن النوم تحت لحاف واحد مجردين إذا لم يكن موجبا للحد الكامل فلا بد من أن لا يبلغ حده مقدار الحد الكامل.بل إلى تسعة وتسعين.

والفاء في ” فلا يبلغ ” للتفريع.

أي لتفريع ما أفاده ” الشارح ” رحمه الله على قوله: فلأنه ليس بفعل يوجب الحد كملا.

(1) نفس المصدر السابق ص 367.الحديث 16.

(2) نفس المصدر.إليك بقية الحديث: قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد.؟ قال: يضربان.

قال: قلت الحد؟.قال: لا.

(3) نفس المصدر السابق.الحديث 18.

(4) وهو ثلاثون سوطا.

(5) نفس المصدر.الحديث 21.

إليك موضع الحاجة: عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا ” أبا عبد الله ” عليه السلام فقال: جعلت فداك: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد.

فقال: ذوا محرم؟.

فقال: لا.