پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص151

لرواية سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام قال: (إن كان دون الثقب فالحد، وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف) (1).

والظاهر أن المراد بالحد الجلد.

(وقيل يرجم المحصن (2))، ويجلد غيره جمعا بين رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام أنه قال: حد اللوطي مثل حد الزاني.

وقال: إن كان قد أحصن رجم، وإلا جلد (3) وقريب منها رواية (4) حماد ابن عثمان، وبين ما روي (5) من قتل اللائط مطلقا.

(1) المصدر السابق.

الحديث 2.

فالحديث يدل على ما ذهب إليه المشهور ” من أن فاعل التفخيذ.

وشبهه يجلد مائة سوط ” في قوله عليه السلام: ” إن كان دون الثقب فالجلد “.

(2) هذا الخلاف في التفخيذ وأمثاله، لا في الايقاب فإن ذلك موجب للقتل إجماعا من دون خلاف.

والمراد من المحصن هنا: المحصن في الزنا.

(3) وقد اشير في الهامش رقم 3.

ص 149.

فالحديث دال على أن اللائط، سواء أوقب أم لم يوقب يرجم إن كان محصنا.

ويجلد إن لم يكن محصنا، سواء أوقب أم لم يوقب.

(4) قد اشير إليها في الهامش رقم 3.

ص 149.

بناء على أن لفظ ” أتي ” في قول الراوي: رجل أتى رجلا محمول على المعنى الأعم من الادخال.

وغيره من التفخيذ وأمثاله.

(5) نفس المصدر.

الحديث 5.

إليك نصه.

عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل اعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام بخطه.

هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد.

فإن بعض العصابة روى أنه =