پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص140

خص التخيير (1) بما إذا كان الحد رجما، وحتم اقامته (2) لو كان جلدا محتجا بأصالة (3) البقاء، واستلزام (4) التخيير تعطيل الحد المنهي عنه في غير موضع الوفاق (5)، وينبغي على قول ابن إدريس إلحاق ما يوجب القتل (6) بالرجم، لتعليله بأنه (7) يوجب تلف النفس، بخلاف الجلد.

(1) أي تخيير الإمام عليه السلام في العفو والإقامة.

(2) أي إقامة الحد لو كان جلدا.

(3) المراد من أصالة البقاء: ” الاستصحاب ” أي استصحاب بقاء وجوبتنفيذ الحد عند الشك في زواله بعد التوبة الحادثة بعد الاقرار فيما إذا كان جلدا.

(4) وجه ثان لعدم سقوط الحد عن المجرم بعد التوبة الحادثة.

وحاصله: أن الحكم بالتخيير مطلقا حتى في مورد الجلد مستلزم لتعطيل الحد عن المجرم، مع ورود النهي عن التعطيل.

في قوله عليه السلام: يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي.

راجع ” الوسائل ” طبعة طهران سنة 1388.

الجزء 18 ص 309 الحديث 6 فإن هذه الجملات تدل على النهي أشد مما تدل الالفاظ الناهية عليه.

نعم فيما اتفق الأصحاب على التخيير فيه كالرجم نحكم فيه بالتخيير.

ولا يخفى: أن الحكم بالتخيير غير مستلزم لتعطيل الحد مطلقا، لأن الإمام عليه السلام قد يرى المصلحة في ذلك أحيانا.

(5) وهو الرجم المتفق على التخيير فيه.

(6) كالزنا بذات المحرم.

والزنا بالمرأة مكرها لها.

وزنا الذمي بالمرأة المسلمة.

(7) أي الرجم موجب لتلف النفس.

فكل ما كان كذلك يكون موجبا للتخيير.