الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص139
على التخفيف، ونظر (1) الشارع إلى عصمة الدم، وأخذه (2) فيه بالاحتياط.
ومن (3) عدم النص عليه، وبطلان القياس (4).
في اقامته عليه) والعفو عنه (رجما كان) الحد (أو غيره) على المشهور، لاشتراك الجميع في المقتضي (5) ولأن التوبة إذا أسقطت تحتم أشد العقوبتين (6)، فإسقاطها (7) لتحتم الأخرى (8) أولى، ونبه بالتسوية (9) بينهما على خلاف ابن إدريس حيث
(1) بالرفع عطفا على مدخول هو.
وهذا وجه ثان لاشتراك القتل والرجم في المقتضي وهو ” الانكار “.
(2) بالرفع أيضا عطفا على مدخول هو.
وهذا وجه ثالث لاشتراك القتل والرجم في المقتضي وهو ” الانكار “.
حاصله: أن ” الشارع المقدس ” قد أخذ في إراقة الدماء غاية الاحتياط التام وأنه يحاول مهما أمكن في عدم إراقتها ويسعى في الاحتفاظ عليها مهما بلغ الأمر.
(3) دليل لعدم سقوط القتل بالانكار بعد الاقرار.
أي ومن النص في الأخبار على السقوط.
(4) بالجر عطفا على مدخول ” من الجارة ” أي ومن بطلان قياس ما يوجب القتل بما يوجب الرجم هذا دليل ثان لعدم سقوط القتل.
(5) وهي التوبة بعد الاقرار.
(6) وهو الرجم.
(7) أي إسقاط التوبة.
(8) وهو الاخف الذي هو الجلد.
(9) في قول المصنف: ” رجما كان أو غيره “.