الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص137
بالزنا) فتحد لذلك (1)، لا للحمل (وتؤخر) الزانية الحامل (حتى تضع الحمل) وإن كان من الزنا، وتسقيه اللباء (2)، وترضعه إن لم يوجد له كافل ثم يقيم عليها الحد إن كان رجما، ولو كان جلدا فبعد أيام النفاس إن امن عليها التلف، أو وجد له (3) مرضع، وإلا (4) فبعده ويكفي في تأخيره (5) عنها: دعواها الحمل، لا مجرد الاحتمال.
(ثم أنكر سقط الحد إن كان مما يوجب الرجم ولا يسقط غيره) (6) وهو الجلد وما يلحقه (7).
هذا (8) إذا لم يجمع في موجب الرجم بينه وبين الجلد، وإلا ففي سقوط الحد مطلقا (9) بإنكاره (10) ما يوجب الرجم نظر، من إطلاق (11)
(1) أي لأجل الاقرار.
(2) بكسر اللام.
وهو أول اللبن في النتاج.
وقد مضى شرح اللباء في ” الجزء الخامس ” من طبعتنا الحديثة كتاب النكاح ص 454 عن النظر الطبية الحديثة فراجع كي تستفيد.
(3) أي للمولود وإن خيف على الأم التلف.
(4) أي إن لم يوجد له مرضع فبعد الرضاع.
(5) أي في تأخير الحد عن الزانية لادعائها الحمل.
(6) من الجلد.
(7) من التشهير، والجز، والتفسير.
(8) أي سقوط الحد فيما إذا كان رجما.
(9) أي الجلد والرجم.
(10) أي بإنكار المقر.
(11) دليل لسقوط الحد.
أي من إطلاق دليل سقوط الحد الشامل للأمرين وهما: الجلد.
والرجم.