الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص136
(وروى) الحلبي في الصحيح (1) عن الصادق عليه السلام ورواه (2) غيره أيضا أنهما يجلدان كل واحد (مئة جلدة) حد الزاني، وحملت (3) على ما إذا أضاف إلى ذلك (4) وقوع الفعل، جمعا (4) بين الأخبار (ولو حملت (المرأة) ولا بعل (لها) ولا مولى (6) ولم يعلم وجهه (7) (لم تحد)، لاحتمال كون بوجه حلال، أو شبهة (إلا أن تقر أربعا
= فالامام عليه الصلاة والسلام أمر بضرب هذا الرجل المضطجع مع المرأة الأجنبية تسعة وتسعين سوطا.
وهذا المقدار لم يبلغ حد الزنا.
(1) الكافي ج 7 ص 181.
الحديث رقم 1.
إليك نصه عن ” أبي عبد الله ” عليه السلام قال: حد الجلد إن يوجدا في لحاف واحد، فالرجلان يجلدان إذاوجدا في لحاف واحد الحد، والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد.
(2) أي وروى غير الحلبي أيضا هذا المقدار وهي مائة سوط راجع نفس المصدر.
ص 364. الحديث 4.
(3) أي صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 1.
(4) أي إلى المضاجعة وقوع الفعل وهو الزنا زيادة على ذلك.
(5) أي جمعا بين الأخبار المتخالفة الدالة بعضها على جلد تسعة وتسعين سوطا كما في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 135 المروية عن أبان بن عثمان.
والدالة بعضها على جلد كل واحد منهما مائة سوط وهو الحد الكامل كما في صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 1، ورواية غير الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 2 فطريق الجمع بين هذه الأخبار أن تحمل صحيحة الحلبي على إضافة المضاجعة إلى وقوع الفعل أيضا.
(6) كما إذا كانت المرأة أمة.
(7) أي وجه الحمل من حيث إنه من الحلال، أو الشبهة، أو الحرام.