الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص122
على محل الوفاق (1).
وهذا الحكم (2) بحسب الواقع كما ذكر (ولكن) في الظاهر (يجب) عليه (القود) (3) مع إقراره بقتله، أو قيام البينة به (4) (إلا مع) اقامته (5) (البينة) على دعواه (أو التصديق) من ولي المقتول، لأصالة عدم استحقاقه (6) القتل، وعدم (7) الفعل المدعى.
وفي حديث (8) سعد بن عبادة المشهور لما قيل له: لو وجدت
(1) وهو كون الزني بها زوجته، لخروجها عن ذلك الأصل.
(2) وهو جواز قتل الرجل زوجته، ومن زنى بها، وأنه لا شئ عليه من الاثم، ومن القود.
(3) بفتح القاف والواو بمعنى القصاص.
والفعل منه يستعمل من باب الأفعال.
يقال: أقاد القاتل بالقتيل أي قتله به قودا.
أي بدلا منه.
فهو وزان أقام يقيم.
أجاب يجيب.
أجار يجير.
(4) القاتل بالقتل.
(5) أي إقامة زوج المزني بها البنية.
من إضافة المصدر إلى فاعله.
(6) مرجع الضمير: الزاني.
والأم في ” لأصالة ” تعليل لعدم جواز قتل من ادعى الزوج جواز قتله، لأنه يدعي وجود سبب شرعي مجوز لقتله وهو زنا الرجل بامرأته.
فالأصل عدم وجود هذا السبب المجوز.
(7) بالجر عطفا على مدخول ” لام الجارة “.
أي ولأصالة عدم الفعل المدعى وهو زنا الرجل بزوجته.
(8) الظاهر: إن ” الشارح ” ذكر هذا الحديث تأييدا للقول المشهور: وهو جواز قتل الزوج زوجته والزاني بها.
ولكن ليس كذلك إذ يمكن أن يكون ذكره تأكيدا للقول المشهور.
وتفنيدا لهم.
فالحديث يمكن الاستدلال به لكلا الأمرين.