پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص120

وإن اختلفت (1) بالزيادة والنقصان.

ومثل هذا (2) لا يلتفت إليه (وكذا) يحكم بعلمه (في حقوق الناس)، لعين ما ذكر (3)، وعدم الفارق (4) (إلا أنه (5) بعد مطالبتهم) به كما في حكمه لهم بالبينة والاقرار (6) (حدا كان) ما يعلم بسببه (اأو تعزيرا)، لاشتراك الجميع (7) في المقتضي (ولو وجد مع زوجته رجلا يزنى بها فله قتلهما) فيما بينه وبين الله تعالى (ولا أثم عليه) بذلك (8) وإن كان استيفاء الحد في غيره (9)

(1) أي التهمة بالشدة والضعف.

بمعنى أن في صورة حكم الحاكم بعلمه تكون التهمة أشد من حصول التهمة في صورة حكم الحاكم بالبينة.

(2) أي ومثل هذا الاختلاف الحاصل في التهمة من العلم لو حكم الحاكم بعلمه، أو من التهمة لو حكم بها – لا يعتنى بها، لحصول التهمة على كلتا الحالتين ويحتمل أن يريد ” الشارح ” رحمه الله: ومثل هذا الوجه الذي ذكره ” ابن الجنيد ” رحمه الله في عدم جواز حكم الحاكم بعلمه لا يلتفت إليه.

(3) في قول ” الشارح “: لأن العلم أقوى دلالة من الظن المستند إلى البينة فإذا جاز الحكم مع الظن جاز الحكم مع العلم بطريق أولى.

(4) أي لعدم الفارق بين حقوق الله عزوجل، وحقوق الناس.

وللمناقشة في عدم الفارق مجال ليس هنا محل ذكره.

(5) أي حكم الحاكم بعلمه في حقوق الناس بعد مطالبة صاحب الحق من الحاكم إجراء الحكم.

(6) أي كذا لا يحكم الحاكم بالبينة، أو الاقرار أيضا إلا بعد مطالبة صاحب الحق إجراء الحكم.

(7) وهو الحد والتعزير في المقتضي وهو وجوب إجراء أحكام الله عزوجل (8) أي بقتلهما.

(9) أي في غير هذا المورد متوقفا على إذن الحاكم.