پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص114

أو ينكبس (1) بعضها على بعض فيناله ألمها، ولو لم تسع اليد العدد أجمع ضرب به مرتين (2) فصاعدا إلى أن يكمل، ولا يشترط وصول كل واحد من العدد إلى بدنه (3) (وهو حد المريض مع عدم احتماله (4) الضرب المتكرر) متتاليا وإن احتمله في الأيام متفرقا (5).

(واقتضاء المصلحة التعجيل) (6).

= لا يخفى أن الفرض بعيد جدا إذا كان المراد من جميع العيدان، أو القصب، أو الخيزران: الحزمة من هذه الأشياء، لأنه لا يتصور وقوع جميع الحزمة على البدن دفعة واحدة.

نعم قوة الضرب تزداد بسبب تجمع العيدان، وضغط بعضها على بعض.

(1) من كبس يكبس.

وزان ” ضرب يضرب ” بمعنى الضغط الشديد.

ومنه كبس التمر.

والتين.

أي ضغط العالي على السافل.

(2) بأن تفرق العيدان، أو القصب، أو الخيزران في أحزمة متعددة بحيث تسع اليد كل واحد منها.

(3) إذا ضغط بعضها بعضا.

(4) أي مع عدم تحمل المريض الضرب المتكرر لو ضرب بالعصى، أو السوط مائة مرة متفرقة.

(5) بأن يضرب في كل يوم بعض العدد.

(6) المصلحة المقتضية للتعجيل ” مرة ” تكون للمريض الجاني.

” وثانية ” تكون لعموم المجتمع.

” وثالثة ” تكون في مجري الحد.

” أما الأولى ” كما إذ كان المريض يريد السفر للعلاج، أو يخاف من هربه، أو عروض حائل بينه وبين إقامة الحد عليه، أو يخاف من موته إذا أجل الحد عليه في هذه الصور.

” أما الثانية ” فكما إذا كان العبرة عند التعجيل للباقين من المسلمين أكثر.