پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص112

وربما استدل بذلك (1) على نفي التغريب على المرأة، لقوله تعالى: (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) فلو ثبت التغريب على الحرة لكان على الأمة نصفها.

(وسادسها (2) الحد المبعض

وهو حد من تحرر بعضه فإنه يحد من حد الأحرار) الذي لا يبلغ القتل (بقدر ما فيه من الحرية) أي بنسبته إلى الرقية (ومن حد العبيد بقدر العبودية).

فلو كان نصفه حرا حد للزنا خمسا وسبعين جلدة: خمسين لنصيب الحرية، وخمسا وعشرين للرقية، ولو اشتمل التقسيط على جزء من سوط كما لو كان ثلثه رقا فوجب عليه ثلاثة وثمانون وثلث قبض على ثلثي السوط وضرب

(1) أي ويمكن الاستدلال بهذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 111 في قوله عليه السلام: ” إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ” على نفي التغريب عن المرأة الحرة أيضا لقوله تعالى: ” فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ” (

)

حاصل الاستدلال: أن الرواية المذكورة دلت على نفي التغريب عن المملوكة فتدل على نفي التغريب أيضا عن المرأة الحرة بالملازمة.

ببيان أن الآية الشريفة تصرح بأن نصف العذاب على الأمة بمعنى أن على الحرة مائة سوط.

وعلى الأمة نصفها وهو خمسون سوطا.

فلو كان هناك تغريب على المرأة الحرة لكان نصفه على الأمة بمقتضى الآية الكريمة، لأنها تصرح بالمناصفة في العذاب.

وحيث إن الرواية المذكورة ليس فيها تغريب للامة فنزل على نفي التغريب عن الحرة أيضا بالملازمة.

(2) أي سادس أقسام الحد.

(هامش)

)

النساء: الآية 25.