پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص105

وربما قيل بالمساواة (1)، اطراحا للرواية (2)، واستنادا إلى العموم (3) ولا يجب الحد على المجنونة إجماعا.

(والأقرب عدم ثبوته (4) على المجنون)، لانتفاء التكليف الذي هو مناط العقوبة الشديدة على المحرم، وللأصل (5).

ولا فرق فيه (6) بين المطبق وغيره إذا وقع الفعل منه حالته (7).

وهذا هو الأشهر.

= بين زنا العاقل بالمجنونة، أو بالعاقلة.

فإنه على كل حال يجري عليه الرجم سواء كان المزني بها عاقلة أم مجنونة.

اللهم إلا أن يقال: بتوقف الحد على الالتذاذ الكامل والمجنونة لا إدراك لها بلذة الجماع حتى يستلذ الزاني بها لذة كاملة، بل يلتذ لذة ناقصة وهو دفع الوطروالشهوة كما في وطئ الحيوان، أو إدخال آلته في ثقب.

فإن الواطئ للحيوان يعزر.

فالواطئ للمجنونة كواطئ الحيوان.

ولعل النص المدعى يشير إلى هذا المعنى وهو أن وطئ المجنونة من قبيل وطئ الحيوان فيدرأ عنه الرجم.

(1) أي بتساوي الزنا بالعاقلة وبالمجنونة، في أن الزاني يرجم إذا كان محصنا.

(2) وهو النص المدعى الذي أشرنا إليه في الهامش رقم 1 ص 104.

(3) وهو عموم إجراء الرجم على المحصن.

(4) أي ثبوت الحد.

(5) وهي أصالة البرائة من وجوب إقامة الحد على المجنون.

والمجنونة.

(6) أي في المجنون.

(7) أي حالة الجنون المتصيد من لفظة المجنون.

ومرجع الضمير في منه: ” المجنون “.