الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص101
جدا أن يكون جميع أصحابه لم يتوبوا من ذنوبهم ذلك الوقت (1) إلا أن في طريق الخبر (2) ضعفا (وإذا فرغ من رجمه) لموته (دفن إن كان قد صلي عليه بعد غسله وتكفينه حيا) (3)، أو ميتا، أو بالتفريق (4) (وإلا) يكن ذلك (جهز) بالغسل والتكفين والصلاة (ثم دفن).
والذي دلت عليه الأخبار (5) والفتوى أنه يؤمر حيا بالاغتسال والتكفين ثم يجتزى به بعده، أما الصلاة فبعد الموت، ولو لم يغتسل غسل بعد الرجم، وكفن
(1) وهو وقت إجراء الحد على المرأة.
(2) وهو المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 98.
(3) أي قبل رجمه بأن يغتسل، ثم يلبس الكفن، ثم يصلى عليه حيا، ثم يحد.
كما هو الظاهر من عبارة ” المصنف ” رحمه الله في قوله: ” دفن إن كان قد صلي عليه “.
(4) بأن كان الغسل والتكفين قبل الرجم، والصلاة بعد موته.
فهنا صور أربع.
” الأولى “: الغسل والتكفين والصلاة قبل الرجم كما هو المستفاد من ظاهر عبارة ” المصنف “.
” الثانية “: الغسل والتكفين والصلاة بعد الرجم.
” الثالثة “: الغسل والتكفين قبل الرجم والصلاة بعده.
” الرابعة “: الغسل قبل الرجم.
والتكفين والصلاة بعده.
(5) راجع ” الوسائل ” طبعة ” طهران ” سنة 1388 الجزء 18 ص 703 الحديث 1 – إليك نصه.
عن ” أبي عبد الله ” عليه السلام قال: المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان، ويلبسان الكفن قبل ذلك، ثم يرجمان ويصلى عليهما.