پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص100

الأخبار (1) والفتوى ذلك، لأن ما تاب عنه فاعله سقط حق الله منه.

بناء على وجوب قبول (2) التوبة فلم يبق لله عليه حد.

ويظهر من الخبر الثاني (3) عدم الفرق، لأنه قال (4) في آخره: فانصرف الناس ما خلا أمير المؤمنين الحسنين عليهم السلام، ومن البعيد

(1) أي ظاهر الأخبار يدل على ذلك وهو حصول التوبة من أسباب الحدود وموجباتها لمن كان عليه الحد.

راجع ” الوسائل ” طبعة ” طهران ” سنة 1388 الجزء 18 ص 327 – 328 الحديث 2 – 3 – 4.

إليك نص الحديث 3.

عن ” أحدهما ” عليهما السلام: في رجل سرق، أو شرب الخمر، أو زنى.

فلم يعلم ذلك منه، ولم يؤخذ حتى تاب وصلح.

قال: إذا صلح وعرف منه، أمر جميل لم يقم عليه الحد “.

فقوله عليه السلام: إذا صلح وعرف إلى آخره يدل على أن حق الله قد سقط عنه بعد التوبة، وعرفان الأمر الجميل منه.

(2) أي قبول ” الباري ” عزوجل توبة عبده إذا تاب وندم على ما فعل، وعزم على عدم الاتيان ثانيا كما قال عز من قائل: ” ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده “.

التوبة: الآية 104.

والمراد من وجوب قبول التوبة في حقه تعالى: الايفاء بالوعد وهو قبول توبة من تاب، فإنه لو لم يقبل التوبة من عباده لزم خلف الوعد.

وهو محال: لأنه لا يخلف الميعاد.

(3) أي ويظهر من الخبر الثاني وهو المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 98 – عدم الفرق بين حصول التوبة من موجبات الحدود، وعدم الحصول.

(4) أي راوي الحديث المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 98.