الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص97
وهل هو للتحريم، أو الكراهة؟ وجهان؟ من (1) أصالة عدم التحريم، ودلالة (2) ظاهر النهي عليه.
وظاهر العبارة (3) كون القول المحكي على وجه التحريم، لحكايته (4) قولا مؤذنا بتمريضه.
إذا لا يتجه توقفه (5) في الكراهة.
وهل يختص الحكم (6) بالحد الذي أقيم على المحدود، أو مطلق الحد (7)؟ إطلاق العبارة (8) وغيرها يدل على الثاني.
وحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه: اغدوا غدا علي متلثمين فغدوا عليه المتلثمين فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا يرجمه فلينصرف (9) تدل على الأول (10)، وفي خبر آخر عنه (11) عليه السلام
(1) دليل لعدم كون النهي للتحريم.
(2) بالجر عطفا على مدخول ” من الجارة ” أي ومن دلالة ظاهر النهي.
فهو دليل للتحريم.
(3) أي عبارة ” المصنف ” حيث قال: ” وقيل ” لا يرجم من لله في قلبه حد “.
(4) أي لحكاية ” المصنف “.
(5) أي توقف ” المصنف ” في الكراهة، بل إنما توقفه في دلالة النهي على الحرمة.
(6) وهي حرمة الرجم، أو كرهته لمن لله عليه حد.
(7) سواء كان الحد حد الزنا أم حد السرقة أم حد اللواط.
(8) أي عبارة ” المصنف ” تدل على الثاني ” وهو مطلق الحد “.
(9) نفس المصدر السابق.
(10) وهو أن يكون الراجم قد فعل مثل فعل المرجوم.
(11) أي عن ” أمير المؤمنين ” عليه السلا