پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص88

التأخير أقوى في الزجر.

وقد روي (1) أن عليا عليه السلام جلد المرأة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة.

وكذا القول في كل حدين اجتمعا ويفوت أحدهما بالآخر فإنه يبدأ بما يمكن معه الجمع، ولو استويا (2) تخير.

(ثم تدفن المرأة إلى صدرها، والرجل إلى حقويه) وظاهره (3) كغيره: إن ذلك على وجه الوجوب.

وهو (4) في أصل الدفن حسن للتأسي (5) أما في كيفيته (6) فالاخبار مطلقة، ويمكن جعل ذلك (7)على وجه الاستحباب، لتأدي الوظيفة المطلقة بما هو أعم.

وروى سماعة

(1) المشار إليه في الهامش رقم 8 ص 86.

(2) أي الحدان كما لو كان عليه قذفان، أو حد شرب الخمر والقذف (3) أي ظاهر ” المصنف ” كغيره من ” الفقهاء ” رضوان الله عليهم أن دفن المرأة إلى صدرها.

والرجل إلى ” حقويه “.

(4) أي الوجوب المذكور في أصل الدفن وهو دفن المرأة والرجل إلى حد ما.

(5) أي للتأسي ” بالرسول ” صلى الله عليه وآله.

(6) أي كيفية الدفن هل هو إلى الصدر، أو إلى الحقو فالاخبار مطلقة لا إشارة فيها إلى الكيفية.

راجع ” الكافي ” طبعة ” طهران ” الحدثية سنة 1379 الجزء 7 ص 174 – 184.

الأخبار.

إليك نص بعضها عن أبي بصير قال: قال ” أبو عبد الله “: تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الإمام ثم الناس بعد بأحجار صغار.

الحديث 1.

(7) أي كيفية الدفن المذكور إلى الصدر في المرأة، وإلى الحقو في الرجل.