الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص84
في حكم الزوجة وإن لم تتمكن هي من الرجعة كما لا يعتبر تمكنها من الوطء (1) (بخلاف البائن)، لانقطاع العصمة به (2) فلا بد في تحقق الاحصان بعده (3) من وطء جديد (4) سواء تجدد الدوام (5) بعقد جديد (6) أم برجوعه (7) في الطلاق (8) حيث رجعت في البذل.
(1) أي قبل الطلاق.
(2) أي بالطلاق البائن كطلاق الخلع، وطلاق المباراة.
وقد ذكرنا أحكامها في ” الجزء السادس ” من طبعتنا الحديثة في ” كتاب الخلع ” ص 87.
و ” كتاب المباراة ” ص 111.
فإن العصمة منقطعة بين الزوج والزوجة في الخلعوالمباراة.
لكن العدة لازمة عليها في الموردين.
(3) أي بعد الطلاق البائن.
(4) بشرط كون الوطء جامعا لشرائط الاحصان.
ككونه بالغا عاقلا حرا، مع دوام العقد، وكونه متمكنا من الرواح والغدو عليها.
(5) أي الدوام في الزوجية.
(6) سواء كان العقد الجديد على غير المختلعة أم على المختلعة نفسها إذا لم ترجع بالبذل، ورضيت بعقد جديد في العدة.
(7) أي برجوع الزوج.
(8) المراد من الطلاق: العدة.
أي برجوع الزوج في العدة.
ويحتمل أن يكون المراد من رجوعه في الطلاق رفع اليد بعد رجوعها عن البذل.
وكذا الكلام في المباراة.
فإن حكمها حكم الخلع.