الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص77
لدخوله (1) فيه من حيث الحل، وإلا (2) لبطل الحصر المستفاد من الآية ولم اقف فيه (3) هنا على شئ.
وسابعها: كونه (4) متمكنا منه غدوا ورواحا.
فلو كان بعيدا عنه لا يتمكن منه (5) فيهما وإن تمكن في أحدهما (6) دون الآخر، أو فيما بينهما، أو محبوسا لا يتمكن من الوصول إليه (7) لم يكن محصنا
(1) أي لدخول التحليل في ذلك من حيث حلية الوطئ.
لكن بشرط التمكن من الدخول عليها مهما أراد.
(2) أي وإن لم يكن الوطئ بالتحليل داخلا في ملك اليمين لبطل حصر النكاح الوارد في الآية الشريفة في قوله تعالى: ” والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين “.
المؤمنون: الآية 4 – 5.
حيث إن الآية الكريمة حصرت النكاح في الزواج وملك اليمين.
فلو لم يكن الوطي – بالتحليل داخلا في ملك اليمين لبطل الحصر الذي جاء في الآية الشريفة والتحليل ثابت في الشروع.
فكيف يهمله القرآن الكريم والتحليل ملك للبضع والفرج من قبل مالك الأمة.
(3) أي لم اقف في التحليل من كلمات الفقهاء ما يدل على أن التحليل هل يحصل به الاحصان أولا؟ ولا يخفى: أنه لو حصل الاستغناء به لصدق الاحصان عن الحرام.
(4) أي الفرج.
(5) أي من الفرج وهو الاتيان إليها غدوا ورواحا بمعنى عدم المانع من الوطئ.
(6) وهو الغدو، أو الرواح.
(7) أي إلى الفرج.