الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص71
وفي تحقق الجمع (1) بذلك مطلقا (2) نظر، لأن النصوص (3) دلت على قتله بالسيف.
والرجم يغايره، إلا أن يقال: إن الرجم أعظم عقوبة (4) والفعل (5) هنا في الثلاثة أفحش.
فإذا ثبت الأقوى (6) للزانيالمحصن بغير من ذكره (7) ففيه (8) أولى مع صدق أصل القتل به (9) وما (10)
(1) أي الجمع بين الآية المذكورة الدالة على الجلد.
وبين الأخبار المشار إليها في ص 62 – 65 – 66 الدالة على القتل بهذا النحو من الجمع الذي افاده ” ابن إدريس ” رحمه الله.
(2) أي بأي نحو كان القتل ولو لم يكن بالسيف.
(3) أي النصوص المذكورة المشار إليها في ص 62 – 65 – 66.
(4) من القتل بالسيف.
(5) وهو زنا الاصناف الثلاثة.
(6) وهو الرجم.
(7) وهم: الزاني بذات محرم.
وزنا الذمي بالمرأة المسلمة.
وزنا الرجل بالمرأة مكرها لها.
(8) أي الرجم في حق هؤلاء الاصناف الثلاثة المشار إليهم في الهامش رقم 7 أولى من الرجم في حق الزاني المحصن، لأن صدور الفعل من المذكورين اقبح وأبشع من المحصن.
فيكون هذا العقاب في حقهم أولى من ذاك.
(9) أي بالرجم.
ولهذا قلنا: إن الجمع بالمعنى الذي اختاره ” ابن إدريس ” رحمه الله لايتم إلا إذا أريد من القتل الوارد في الأخبار – القتل بأي نحو حصل.
(10) وهو الجمع بين الجلد كما دلت عليه الآية الشريفة.
والقتل بالسيف كما دلت عليه الأخبار المشر إليها في ص 62 – 65 – 66.
وجه الأوضحية: إن الأخبار المذكورة مقيدة بالقتل بالسيف، لا كيفما حصل واتفق.