الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص65
(و) كذا يثبت الحد بالقتل (للذمي إذا زنا بمسلمة) مطاوعة أو مكرهة (1) عاقدا (2) عليها أم لا.
نعم لو اعتقده حلالا بذلك (3) لجهله بحكم الاسلام احتمل قبول عذره، لأن (4) الحد يدرء بالشبهة وعدمه (5) للعموم (6)، ولا يسقط عنه القتل بإسلامه
(1) بصيغة اسم المفعول كما وأن مطاوعة بصيغة اسم الفاعل أي سواء كانت المرأة مطاوعة للزاني أم مكرهة ومجبورة له.
(2) لعدم جواز عقد الذمي على المسلمة.
فلو عقدها كان العقد باطلا.
فتكون مواقعته لها من الزنا الموجب للحد للزاني وعليها الحد أيضا إذا كانت مطاوعة له وكانت عالمة بعدم صحة جواز العقد عليها.
(3) أي لو اعتقد الذمي صحة وطئها بسبب العقد عليها.
(4) تعليل لقبول عذره.
(5) بالرفع عطف على ” قبول ” أي ويحتمل عدم قبول عذره لو ادعى جهله بأحكام الاسلام.
(6) أي عدم قبول عذره إنما هو لأجل الدليل العام الدال على وجوب ضرب الذمي حتى الموت إذا زنى بالمرأة المسلمة، من دون تقييد القتل بعدم الجهل حتى يدرء عنه الحد بالشبهة في صورة الجهل.
راجع ” الوسائل ” طبعة طهران سنة 1388.
الجزء 18 ص 407. الحديث 1 – 2 إليك نصهما.
عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة.
قال: يقتل.
الحديث 1.
وعن جعفر بن رزق الله قال: قدم إلى ” المتوكل ” رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحد فاسلم.