پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص64

الحكم (1) في ذات المحرم مطلقا (2) فيتناولهن (3) وخروج غيرهن (4) بدليل آخر كالاجماع لا ينفي الحكم فيهن (5) مع ثبوت الخلاف (6) لكن يبقى الكلام في تحقق الاجماع في غيرهن (7).

(1) وهو القتل بالسيف لو زنى الرجل بإحداهن.

(2) سواء كانت المحرم نسبية أم سببية كالمصاهرة.

فإن الزاني بإحدى المحارم مطلقا يقتل بالسيف.

(3) أي يتناول عموم تلك الأخبار المذكورة في الهامش رقم 3 ص 62 الدالة على قتل الزاني بإحدى محارمه مطلقا، سواء كانت نسبية أم سببية بالسيف – المحارم بالمصاهرة فنلحق هذه المحارم بتلك.

فالزاني بالمحارم ولو بالمصاهرة يقتل بالسيف.

(4) وهي موطوأة الإبن، وربيبة الرجل وأم الزوجة.

وخلاصة الكلام: أن خروج هذه المحارم عن تلك الأخبار المذكورة في الهامش رقم 3 ص 62 عن الحكم المذكور وهو القتل بالسيف إنما كان بدليل آخر وهو الاجماع.

إذ لولاه لكن داخلات في تلك الأخبار.

فلو خلينا وأنفسنا لحكمنا بدخولهن تحتها.

لكن الاجماع مانع عن الدخول.

فخروجهن عن تلك الأخبار لا ينبغي إثبات الحكم وهو القتل بالسيف فيهن.

(5) أي في موطوأة الإبن، وبنت الزوجة.

وأم الزوجة.

(6) أي مع ثبوت الخلاف في زوجة الأب.

والابن.

وموطوأة الأب بالملك في إلحاقهن بالمحرم النسبي.

إذن كيف يحكم بدخول هذه بالمحرم النسبي، وخروج تلك وهي موطوأة الإبن.

وربيبة الرجل.

وأم الزوجة.

(7) وهي موطوأة الإبن.

وربيبة الرجل.

وأم الزوجة أي يبقى الكلام في تحقق الاجماع المدعى على خروج هذه المحارم عن تلك الأخبار المذكورة في الهامش رقم 3 ص 62 الدالة على شمول الحكم وهو القتل بالسيف لهن لو زنى الرجل بإحداهن.