الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص63
أما من حرمت بالملاعنة والطلاق (1) واخت الموقب (2) وبنته وأمه فلا وإن حرمن مؤبدا.
وفي إلحاق المحرم بالرضاع بالنسب وجه مأخذه الحاقه في كثير من الأحكام للخبر (3)، لكن لم نقف على قائل به والأخبار تتناوله.
وفي إلحاق زوجة الأب والابن وموطؤة الأب بالملك بالمحرم النسبي قولان؟ من (4) دخولهن في ذات المحرم، وأصالة (5) العدم.
ولا يخفى أن إلحاقهن (6) بالمحرم، دون غيرهن من المحارم بالمصاهرة (7) تحكم.
نعم يمكن أن يقال: دلت النصوص (8) على ثبوت
(1) أي بالطلاق التاسع الموجب للحرمة الأبدية على الرجل المطلق.
(2) بصيغة اسم المفعول المراد منه الموطوء.
فإن بنته وأخته وأمه محرمات على الواطئ بالحرمة الأبدية لكنه لو وطأ إحداهن لا يشمله الحكم المذكور وهوالقتل بالسيف.
(3) وهو قوله صلى الله عليه وآله: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
(4) دليل لإلحاقهن بذوات النسب.
(5) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن أصالة عدم دخولهن فهو دليل لعدم إلحاقهن بذوات المحرم النسبي.
(6) أي إلحاق زوجة الأب، والابن، وموطوأة الأب بالملك بالمحرم النسبي (7) وهي موطوأة الإبن بالملك، وربيبة الرجل الداخل بأمها وأم الزوجة.
خلاصة الكلام: إن دخول زوجة الأب والابن وموطوأة الأب بالملك.
بالمحرم النسبي في أن الزاني بهن يقتل بالسيف.
وخروج موطوأة الإبن بالملك.
وبنت الزوجة.
وأم الزوجة عن الحكم المذكور وهو القتل بالسيف تحكم وتعسف (8) وهي الأخبار المذكورة في الهامش رقم 3 ص 62.