پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص57

المشهود عليه لو أثر لزم تعطيل الأحكام (1) (والتوبة قبل قيام البينة) على الزاني (تسقط الحد) عنه جلدا كان أم رجما على المشهور، لاشتراكهما في المقتضي (2) للاسقاط، (لا) إذا تاب (بعدها) (3) فإنه لا يسقط على المشهور، للأصل (4).

وقيل: يتخير الإمام في العفو عنه والإقامة.

ولو كانت التوبة قبل الاقرار فأولى بالسقوط، وبعده (5) يتخير الإمام في اقامته.وسيأتي.

(ويسقط) الحد (بدعوى الجهالة)

بالتحريم، (أو الشبهة) بأن قال: ظننت أنها حلت بإجارتها نفسها، أو تحليلها، أو نحو ذلك (6) (مع إمكانهما) أي الجهالة والشبهة (في حقه) (7) فلو كان ممن لا يحتمل جهله بمثل ذلك (8) لم يسمع (وإذا ثبت الزنا على الوجه المذكور (9) وجب الحد) على الزاني (وهو أقسام ثمانية).

(1) لأن في إمكان كل أحد أن يدرأ الحد عن نفسه بمجرد تكذيبه للشهود (2) وهي التوبة.

(3) أي بعد قيام البينة.فإنه لا يسقط الحد عنه حينئذ.

(4) وهو استصحاب بقاء وجوب الحد ولزوم نفوذه عليه عند الشك في زواله بالتوبةالمتأخرة.

(5) أي والتوبة بعد الاقرار.

(6) بأن وهبت، أو نذرت نفسها له، فظن الرجل أنها تحل له بذلك.

(7) كما لو كان جديد العهد بالاسلام، أو كان من أهل القرى والبوادي وكان بعيدا عن الأحكام.

(8) أي بمثل هذه الأحكام الظاهرة لكل مسلم.

(9) إما بالبينة، أو بالاقرار مع اجتماع باقي الشرائط.