پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص54

على الاقامة (1) قولان اختار أولهما (2) العلامة في القواعد، وثانيهما (3) في التحرير.

وهو الاجود، لتحقق الشهادة المتفقة (4)، وعدم ظهور المنافي (5).

مع الشك في اشتراط الحضور (6) دفعة، والنص (7) لا يدل على أزيد من اعتبار عدم تراخي الشهادات (8).

ويتفرع عليهما (9) ما لو تلاحقوا واتصلت شهادتهم بحيث لم يحصل

(1) أي قبل إقامة الشهود الشهادة.

(2) وهو حضور الشهود مجتمعين دفعة واحدة في مجلس الحكم قبل أداء الشهادة.

(3) وهو عدم الحضور مجتمعين.

(4) حين أداء الشهادة.

فإن المطلوب هو اجتماعهم حين الأداء، لا حين الحكم.

فإذا حصل الاتفاق حين الأداء فقد حصل المطلوب.

(5) أي ما ينافي العدالة من ظهور فسق، أو كفر.

أو غيرهما حتى يقال: إنه لا بد من حضورهم مجتمعين في مجلس الحكم.

(6) أي حضور الشهود حالة الحكم دفعة واحدة.

فإذا شككنا في ذلك فالأصل البرائة.

(7) وهو المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 53.

(8) حيث قال عليه السلام: (حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة).

فقوله عليه السلام هذا لا يدل على أكثر من عدم جواز تراخي الشهادة.

(9) أي على القولين المذكورين وهما: حضور الشهود جميعا في مجلس حكم الحاكم.

وعدم الحضور جميعا في مجلس حكم الحاكم.