الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص51
قال: (لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج، والادخال كالميل في المكحلة).
(1) وفي صحيحة الحلبي عنه قال: (حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج) (2) وكذا لا يكفي دعوى المعاينة حتى يضموا إليها قولهم: من غير عقد، ولا شبهة إلى آخر ما يعتبر (3).
نعم تكفي شهادتهم به (4) (من غير علم بسبب التحليل) بناء على أصالة عدمه (5) (فلو لم يذكروا) في شهادتهم (المعاينة) على الوجه المتقدم (6) (حدوا) للقذف، دون المشهود عليه (7)، وكذا (8) لو شهدوا بها ولم يكملوها بقولهم: ولا نعلم سبب التحليل ونحوه.
(ولا بد) مع ذلك (9) (من اتفاقهم على الفعل
= اللهم إلا على القول بجواز القياس الباطل عندنا.
والأولى في الاستدلال على اعتبار المشاهدة والمعاينة برواية (أبي بصير وصحيحة الحلبي) الآتيتين.
(1) (الكافي) الطبعة الجديدة سنة 1379.
الجزء 8 ص 184 الحديث 4.
(2) نفس المصدر.
ص 183. الحديث 1.
(3) من القيود التي وردت في تعريف الزنا.
(4) أي بالزنا.
(5) أي عدم علم الشاهد بسبب يحلل وطي هذه المرأة لهذا الرجل.
(6) أي كالميل في المكحلة.
(7) فإنه لا يحد.
(8) أي وكذا يحد الشهود لو شهدوا بالمعاينة لكنهم لم يقولوا: لا نعلم سبب التحليل.
(9) أي مع إدعائهم الرؤية والمشاهدة كالميل في المكحلة، ومع قولهم: لا نعلم سبب التحليل.