الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص50
كاذبا فيلزمه كذب من نسبه وجزم به (1) من غير أن يكون الشهداء كاملين وإن كان صادقا في نفس الأمر.
والمراد أنهم يحدون للقذف.
(ويشترط) في قبول الشهادة به (2) (ذكر المشاهدة) للايلاج (كالميل في المكحلة) (3) فلا يكفي الشهادة بالزنا مطلقا (4) وقد تقدم في حديث ما عزما ينبه عليه (5)، وروي أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
(1) أي وجزم (المصنف) بهذا الحد المسبب من الفرية والقذف.
(2) أي بالزنا.
(3) قد مر بنا في أجزاء طبعتنا هذه شرح هذه الكلمة.
ونعيده عليك تسهيلا للامر.
هي بضم الميم وسكون الكاف، وضم الحاء وفتح اللام: اسم مكان.
وهو ظرف لما يجعل فيه الكحل.
والقياس: فتح الميم والحاء فيها، لأنها اسم مكان كنظائرها: مقتل.
مضرب.
مقعد.
و ما ضاربها.
لكنها جاءت على خلاف القياس كزميلاتها.
مدهن للاناء الذي يجعل فيه الدهن.
ومسعط للظرف الذي يجعل فيه السعوط.
ومحرضة للظرف الذي يجعل فيه الاشنان.
(4) أي من دون ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة.
(5) أي ينبه على أن المعتبر في الشهادة: الرؤية والمعاينة.
كالميل في المكحلة وقد تقدمت الاشارة إلى حديث ماعز في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب القضاء ص 92 فراجع.
ولا يخفى: إن الحديث المذكور لا يدل على اعتبار ذكر المشاهدة على هذا النحو (كالميل في المكحلة) في الشهادة على الزنا، لأن الحديث ورد في الاقرار لا في الشهادة.