پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص49

سلف) في الشهادات من التفصيل (1).

(ولو شهد به (2) قل من النصاب) المعتبر فيه (3) ولو أربعة رجال (4)، أو ثلاثة وامرأتان (5) أو رجلان واربع نسوة (6) وإن ثبت بالأخير (7) الجلد خاصة (حدوا) أي من شهد وإن كان واحدا (للفرية) (8) وهي الكذبة العظيمة، لأن الله تعالى سمى من قذف ولم يأت بتمام الشهداء

= وفي نفس المصدر إذا سألت المرأة بدل الفاجرة.

ولا يخفى: أن الشارح رحمه الله ذكر هذا الحديث تأييدا لمذهبه.

وهو (وجوب حد القذف).

(1) في (الجزء الثالث) من طبعتنا الحديثة ص 140 في (أول الفصل الثاني) في قول (المصنف): (فمنها ما يثبت بأربعة رجال وهو الزنا واللواط والسحق) إلى آخر ما ذكره هناك فراجع.

(2) أي بالزنا.

(3) أي في ثبوت الزنا.

(4) وهو ما يوجب حد القتل كالزنا بالمحارم النسبية كالأم.

والأخت.

والعمة.

والخالة.

وبنات الأخ.

وبنات الأخت.

والجدة.

(5) كما في الزنا الموجب للرجم.

(6) كما في الزنا الموجب للجلد.

(7) وهو رجلان واربع نسوة.

أي أن شهادة رجلين واربع نسوة لا يثبت بها شئ إلا الزنا الموجب للجلد فقط.

فلا يثبت بشهادتهم الزنا الموجب للرجم.

(8) أي لأجل القذف.

والفرية هو القذف هنا.

وإنما سمي (المصنف) رحمه الله مثل هذا القذف فرية، لعدم استكمال النصاب المطلوب في الشهاداتوهو تمام الشهداء المعتبر في ثبوت الزنا.

وهي أربعة رجال.