پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص48

وهذا (1) هو الذي اختاره المصنف في الشرح.

وهو متجه، إلا أنالأول (2) أقوى إلا أن يدعي (3) ما يوجب انتفائه عنها كالاكراه والشبهة عملا بالعموم (4).

ومثله (5) القول في المرأة وقد روي عن علي عليه السلام قال: إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت: فلان جلدتها حدين: حدا للفجور وحدا لفريتها على الرجل المسلم (6) (و) كذا يثبت الزنا (بالبينة كما

= وكذلك زنا المرأة برجل معين يشمل حالة المطاوعة وعدم الشبهة، ويشمل حالة الاكراه، أو الاشتباه.

فالعام هذا لا يدل على الخاص الذي هو أحد الفردين إلا بالقرينة وهي منتفية هنا.

(1) وهو عدم وجوب الحد على هذا النحو المذكور في الهامش رقم 4 ص 47.

(2) وهو وجوب حد القذف.

(3) أي يدعي المقر ما يوجب انتفاء الحد عن المرأة التي نسب الزنا إليه.

أو تدعي المرأة ما يوجب انتفاء الحد عن الرجل الذي نسبت الزنا إليها.

(4) أي بعموم الآية الكريمة في قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا واولئك هم الفاسقون).

النور: الآية 4.

(5) أي ومثل ما قلنا في الرجل في القذف يأتي بأسره في المرأة لو نسبت زناها إلى رجل معين.

(6) (مستدرك الوسائل) المجلد 3 ص 227.

الحديث 3 – 2.