الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص45
لمفهمة يقينا كغيره (1) ويعتبر تعددها (2) أربعا كاللفظ بطريق أولى (3)، ولو لم يفهمها (4) الحاكم اعتبر المترجم، ويكفي اثنان، لأنهما شاهدان على إقرار (5)، لا على الزنا
معينة كأن يقول: زنيت بفلانة (أو نسبته (6)) المرأة المقرة به (7) (إلى رجل) معين بأن تقول: زنيت بفلان (وجب) على المقر (حد القذف) لمن نسبه إليه (بأول
(1) أي كغير الزنا من العقود.والايقاعات.والأقارير التي تكفي فيها إشارة الأخرس.
(2) أي تعدد الاشارة من الأخرس كما يعتبر تعدد الشهادة اللفظية.
(3) دفع دخل، حاصل الدخل: إن القدر المتيقن من التعدد الوارد إنما هو فيمن يقر بلسانه، لا بالاشارة.
فإذا شككنا في لزوم إتيان التعدد في الأخرس نفيناه بالأصل إذن لا يعتبر التعدد في الأخرس.
والجواب: إنه لا مجال هنا في الشك، لمكان الأولوية فيه، لأن اعتبار التعدد في الذي يفهم منه الاقرار باللسان إذا كان شرطا ففي الأخرس الذي لا يفهم منه بطريق أولى.
(4) أي الاشارة من الأخرس.
(5) أي على إقرار الأخرس، لا على أصل الفعل وهو الزنا حتى يحتاج إلى أربعة شهود.
(6) أي نسبت المرأة الزنا.
(7) أي بالزنا.
والمعنى: إن المرأة المقرة بالزنا في قولها: إني زنيت لو نسبت الزنا إلى رجل معين