الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص36
= وكيفية ذلك: أن (ماعز) أتى النبي صلى الله عليه وآله من الإمام وقال: إني زنيت فحول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وجهه إلى اليمين.
فجاء إليه منها واعترف بذلك ثانيا فأعرض عنه صلى الله عليه وآله إلى جهة اليسار ثم جائه اليسار واعترف ثالثا فأعرض صلى الله عليه وآله عنه إما إلى الإمام أو إلى اليمين.
فاتاه واعترف رابعا ولا يمكن أن يقال: إنه صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة اعرض عنه من اليسار إلى الوراء ليتكون عندنا أربعة مواضع.
على أنه لا يلزم أن يحصل من المجالس الأربعة مواضع أربعة، بل يمكن حصول المجالس الأربعة في موضع واحد بأن يقر أولا ثم يخرج ويأتي ثانيا ثم يقر.
فهذان مجلسان:ثم يفعل ثالثا ورابعا فتحصل أربعة مجالس في موضع واحد.
وقد أشرنا إلى هذا الحديث في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة (كتاب القضاء) ص 92 فراجع.
ولا يخفى: أن الحديث المذكور لا يدل على تعدد المجالس، بل يدل على إقرار الرجل عند (النبي) صلى الله عليه وآله أربع مرات وفي كل مرة يحول وجهه عنه.
اللهم إلا أن يقال: إن هذا النحو من التحول يعد مجلسا مستقلا فيحصل تعدد المجالس.
ولكن الاحتمال بعيد جدا لا يقره العرف ولا يساعده العقلاء نعم هناك خبران مرويان عن طرقنا يدلان على تعدد المجالس نذكرها بتمامهما وخصوصيتهما حتى تعرف مقدار اهتمام الدين الحنيف الاسلامي بالمحافظة على أعراض الناس ونواميسهم.
وقبل أن نذكر الخبرين نود أن نلفت القارئ الكريم إلى دقيقة أشرنا إليها وهي: =