پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص35

بحسب تعدده (1).

وهو أصح القولين، للأصل (2)، وقول (3) الصادق عليه السلام في خبر جميل: (ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات (4) من غير شرط التعدد (5).

فلو اشترط لزم تأخر البيان (6).

وقيل: يعتبر كونه في أربعة مجالس، لظاهر خبر ماعز بن مالك الأنصاري حيث أتى النبي صلى الله عليه وآله في أربعة مواضع والنبي صلى الله عليه وآله يردده ويوقف عزمه بقوله: لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت الحديث (7).

(1) أي يحسب تعدد الاقرار.

(2) وهو عدم تعدد المجالس في الاقرار فيما إذا شككنا في اشتراطه.

(3) بالجر عطفا مدخول (لام الجارة) أي ولقول (الإمام الصادق) عليه السلام.

(4) (التهذيب) الطبعة الحديثة (النجف الاشرف) سنة 1382 الجزء 10 ص 8 الحديث 21.

(5) أي من غير شرط تعدد المجالس.

حيث إن الإمام عليه السلام لم يقيد الاقرار بالاربع بوقوع كل واحد منها في مجلس مستقل.

(6) أي فلو كان تعدد المجالس معتبرا في الاقرار لزم تأخر البيان عن وقت الحاجة.

وهو قبيح، لأن المولى في مقام البيان.

(7) أي إلى آخر الحديث المذكور في (نيل الأوطار) الطبعة الثانية سنة 1371 الجزء 7 ص 104 الحديث 1.

وقد أشرنا إلى هذا الحديث في الجزء 3 من طبعتنا الحديثة (كتاب القضاء) ص 92 فراجع كي تستفيد.

ولا يخفى: إن الحديث لا يدل على أربعة مجالس.

وغاية ما يمكن أن يقال: إنه يدل على أربعة مواضع وإن كانت هذه الدلالة ممنوعة أيضا.