پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص24

مجراه كما سبق تحقيقه في باب الطلاق (1).

فهذه جملة قيود التعريف ومع ذلك فيرد عليه (2) أمور.

الأول: إنه لم يقيد المولج بكونه ذكرا فيدخل فيه (3) إيلاج الخنثى قدر حشفته الخ (4) مع أن الزنا لا يتحقق فيه (5) بذلك (6)، لاحتمال زيادته (7)، كما لا يتحقق به (8) الغسل، فلا بد من التقييد (9) بالذكر ليخرج الخنثى.

= فلو ظن المكره بالفتح أن المكره قادر على فعل ما توعد به كاف في صدق الاكراه.

(1) راجع (الجزء السادس) من طبعتنا الحديثة ص 19 عند قول (الشارح) رحمه الله: (ويتحقق الاكراه بتوعده مما يكون مضرا به في نفسه، أو من يجري مجراه) وراجع ما علقنا على هذه العبارة في تعليقة رقم 4.

(2) أي على تعريف (المصنف).

الزنا بقوله: (وهو إيلاج البالغ العاقل) إلى آخره.

(3) أي في تعريف (المصنف).

بناء على عدم تقييد تعريفه بكون المولج ذكرا.

(4) أي إلى قوله: (عالما مختارا).

(5) أي في الخنثى.

(6) أي بادخال قدر الحشفة.

(7) أي زيادة هذا العضو في الخنثى.

(8) أي بإيلاج العضو الزائد.

(9) أي تقييد تعريف (المصنف) بلفظ الذكر كما قيده.

(الشارح) رحمه الله بقوله: (الذكر البالغ).

ولا يخفى: أن الاعتراض المذكور مبني على أن الخطاب للخنثى يكون =