الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص22
وثامنها: كون الايلاج بقدر الحشفة فما زاد.
فلو أولج دون ذلك لم يتحقق الزنا كما لا يتحقق الوطء، لتلازمهما (1) هنا (2) فإن كانت الحشفة صحيحة اعتبر مجموعها، وإن كانت مقطوعة أو بعضها اعتبر إيلاج قدرها ولو ملفقا منها ومن الباقي، وهذا الفرد (3) أظهر في القدرية منها (4) نفسها.
وتاسعها: (5) كونه عالما بتحريم الفعل.
فلو جهل التحريم ابتداء لقرب عهده بالدين، أو لشبهة كما لو أحلته نفسها فتوهم الحل مع إمكانه في حقه (6) لم يكن زانيا، ويمكن الغنى عن هذا القيد (7) بما سبق (8)
= راجع (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة) الجزء 4 الطبعة الثانية 13 محرم 1357 في القاهرة تأليف عبد الرحمان كتاب (النكاح) ص 124.
(1) أي لتلازم الوطء والزنا في كون المعتبر في كل واحد منهما هو إيلاج الحشفة فما زاد.
(2) أي في باب الحدود.
(3) وهي الحشفة المقطوعة كلها، أو بعضها أظهر من إدخال الحشفة نفسها فلا يقال لمن أدخل الحشفة: إنه أدخل قدر الحشفة.
بخلاف ما لو أدخل المقطوع كلها، أو بعضها فإنه يقال: إنه أدخل قدر الحشفة.
(4) أي من الحشفة نفسها.
(5) أي تاسع القيود.
(6) بأن كان بدويا.
(7) وهو العلم بالحرمة.
(8) في قول (المصنف): (ولا شبهة).