الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص2
نام كتاب: اللمعة الدمشقية 1 – 10 مؤلف: شهيد أول ناشر: انتشارات داورى – قم چاپ: چاپخانه أمير نوبت چاپ: چاپ أول تيراژ: 2000 دوره تاريخ انتشار: 1410 ه ق
+ فهرست عناوين ( كتاب الحدود) / 0 الفصل الاول في الزنا – التعريف قيود التعريف العشرة / 16 اشكالات التعريف الستة / 24 الشبهة تسقط الحد / 30 بم يتحقق الاكراه ؟ / 31 ما يثبت به الزنا – الاقرار أربع مرات / 33 ويكفي اشارة الاخرس / 45 لو نسب المقر الزنا إلى إمرأة / 45 قيام البينة على الزنا . وشرائطها / 48 يسقط الحد بدعوى الجهالة / 57 اقسام حد الزنا / 57 (اصالة قوانين الاسلام ) / 0 أحدها القتل بالسيف / 62 وثانيها – الرجم / 72 قيود الاحصان الثمانية / 73 وثالثها – الجلد خاصة / 102 ورابعها – الجلد والجز والتغريب / 108 وخامسها – خمسون جلدة / 111 وسادسها – الحد المبعض / 112 وسابعها – الضغث / 113 وثامنها – الجلد ومعه زيادة / 116 ” تتمة ” لو شهدت النساء بالبكارة بعد شهادة الاربعة بالزنا / 117 من افتض بكرا” باصبعه / 124 من أقر بحد ولم يبينه / 126 في التقبيل والمضاجعة التعزير / 135 لو اقر ثم انكر سقط عنه الحد / 137 لو اقر بحد ثم تاب تخير الامام / 139 الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة من أقر باللواط اربع مرات ، او شهد عليه أربعة رجال يقتل / 143 بالسيف . او الاحراق بالنار . او الرجم . او بالقاء / 144 جدار عليه . او بالقائه من شاهق . يعزر من قبل غلاما بشهوة / 154 السحق يثبت بشهادة أربعة رجال / 158 تقتل المساحقة في الرابعة / 159 لو وطأ زوجته ثم ساحقت بكرا” / 161 حد القيادة / 164 لا كفالة في حد ولا تأخير فيه / 165 الفصل الثالث – في القذف حد القذف موروث / 189 ساب النبي أو أحد الائمة يقتل / 194 مدعي النبوة بعد نبينا يقتل / 195 الساحر يقتل / 195 الفصل الرابع – في الشرب ويجب الحد ثمانون جلدة / 203 لو انفذ الحاكم إلى حامل فاجهضت / 214 من قتله الحد أو التعزير فدمه هدر / 217 الفصل الخامس – في السرقة يقطع الضيف والاجير ان سرقا / 241 تعريف الحرز / 243 لا قطع في سرقة الثمر على الشجر / 249 لا يقطع سارق الكفن / 255 ” مجمل حياة الصدوق ” / 262 ويعزر النباش / 273 تثبت السرقة بشهادة عدلين / 276 لا قطع الا بمرافعة الغريم / 279 الواجب قطع الاصابع / 283 لو تكررت السرقة / 287 الفصل السادس في المحاربة اللص محارب / 302 الفصل السابع – في عقوبات متفرقة منها اتيان البهيمة / 306 احكام البهيمة الموطوءة / 307 ومنها الاستمناء وهو يوجب التعزير / 330 ومنها الارتداد / 333 والضابط انكار ما علم من الدين ضرورة / 334 ومنها الدفاع عن النفس والمال والحريم / 348 لو اطلع احد على عورة قوم فلهم زجره / 352 +