الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص260
ورثة الميت الثاني) قبل القسمة [ 1 ] أو بعض ورثة الاول [ 2 ]، فان انفسم نصيب الثالث [ 3 ] على ورثته بصحة والا (عملت فيه كما عملت في المرتبة الاولى [ 4 ] وهكذا) لو فرض كثرة التناسخ فان العمل واحد.
(1) كما لو مات رجل وترك ابنين وبنتا، ثم مات أحد الابنين وترك ابنين، ثم مات أحد هذين الابنين وترك ابنا واحدا.
فالفريضة الاولى من خسمة: اثنان لاحد الابنين، واثنان للآخر.
وواحد للبنت ثم بعد موت أحد الابنين وتركه ابنين يجب توزيع نصيبه عليهما.
وبما انهما اثنان.
ونصيب أبيهما ايضا سهمان.
فان الفريضة تفي بالفريضة الثانية.
ثم إذا مات أحد هذين وترك ابنا.
فسهمه ينتقل الى ابنه بلا حاجة الى عمل آخر فالفريضة الاولى كما أنها وفت بالفريضة الثانية، كذلك وفت بالفريضة الثانية (2) ففي المثال المتقدم إذا مات الابن الآخر للميت الاول وترك ايضا ابنين.
فان نصيبه وهو سهمان يفي بالتقسيم على ولديه الاثنين.
كما كان في موت أخيه وتركه ولدين.
(3) أي نصيب الميت الثالث.
كما في المثال الاول.
(4) من ملاحظة النسبة.
والضرب في الفريضة الاولى.
الخ