پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص259

ومنها تصح الفريضتان [ 1 ].

(ولو لم يكن) بين نصيب الثاني وسهامه (وفق ضربت المسألة الثانية [ 2 ] في الاولى) فما ارتفع صحت منه المسألتان.

كما لو كان ورثة الابن في المثال الاول [ 2 ] ابنين وبنتا، فان سهامهم حينئذ خمسة تباين نصيب مورثهم [ 4 ] فتضرب خمسة في ستة [ 5 ] تبلغ ثلاثين [ 6 ].

وكذا لو كان ورثة الزوج في المسألة الثانية ابنين وبنتا فتضرب خمسة في اثني عشر.

(ولو) كانت المناسخات اكثر من فريضتين، بأن (مات بعض

(1) فان للزوج المتوفى نصفها وهي اثنا عشر.

وذلك واف للفريضة الثانية أيضا.

حيث إن للولد 6، ولكل واحدة من البنتين 3.

والنصف الآخر للاخوة: ثلثه لكلالة الام: ” 4 ” لكل منهما اثنان.

وثلثاه لكلالة الاب ” 8 ” لكل واحد منهما اربعة.

(2) أي الفريضة الثانية ضربتها بنفسها في نفس الفريضة الاولى.

(3) وهو ما إذا خلف الميت ابوين وابنا.

يموت الابن.

لكن يخلف الابن ابنين وبنتا.

فسهام هؤلاء خمسة.

ونصيب أبيهم كان أربعة.

وبين 5 و 4 تباين.

(4) أي أبيهم الذي هو ابن الميت الاول.

فان نصيبه من الفريضة الاولى اربعة.

(5) التي هي الفريضة الاولى: 5

6 = 30.

(6) ومنها تصح الفريضتان: لابوي الميت الاول سدساها: 10، ولبنت الابن خمس الباقي: 4 ولكل واحد من ابنيه: 8.

” 10 ++ 8 ++ 8 ++ 4 = 30 “