الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص258
وبنتين [ 1 ] فالفريضة الاولى اثنا عشر: مخرج النصف [ 2 ] والثلث [ 3 ]، ثم مضروبه [ 4 ] في اثنين [ 5 ] لانكسارها [ 6 ] على فريق واحد وهو الاخوان للاب، وبين نصيب الزوج منها [ 7 ] وهو ستة وفريضته [ 8 ] وهي اربعة [ 9 ] توافق بالنصف [ 10 ]، فتضرب الوفق من الفريضة [ 11 ] وهو اثنان، في اثني عشر [ 12 ] تبلغ اربعة وعشرين.
= 2
2 = 12.
وهذه هي الفريضة الاولى.
(1) الفريضة لهما من أربعة: اثنان للابن، ولكل واحدة من البنتين واحد.
فالفريضة الثانية أربعة.
(2) نصيب الزوج.
(3) نصيب كلالة الام.
(4) أي مضروب مخرج النصف والثلث الذي هو ” 6 ” = 2
3.
(5) عدد الاخوة من كلالة الاب حيث نحتاج الى انكسار الباقي على عددهما (6) أي الفريضة التي هي ستة.
فان نصفها: 3 للزوج، وثلثها: 2 لكلالة الام.
ويبقى واحد.
فينكسر على كلالة الاب وعددهم: اثنان فنضرب عددهم في أصل الفريضة يحصل اثنا عشر: 2
6 = 12 فللزوج منها: 6، ولكلالة الام: 4، ولكلالة الاب: 2.
(7) أي من الفريضة الاولى التي هي اثنا عشر.
(8) أي فريضة ورثته الذين هم عبارة عن ابن وبنتين وهي الفريضة الثانية.
(9) اثنان للابن.
ولكل واحدة من البنتين واحد.
(10) لان بين 6 و 4 توافق بالنصف: مخرج العدد 2 الذي يعدهما.
(11) فريضة ورثة الزوج التي هي أربعة.
فان وفقها أي نصفها اثنان.
(12) أصل الفريضة.
أي الفريضة الاولى.