پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص258

وبنتين [ 1 ] فالفريضة الاولى اثنا عشر: مخرج النصف [ 2 ] والثلث [ 3 ]، ثم مضروبه [ 4 ] في اثنين [ 5 ] لانكسارها [ 6 ] على فريق واحد وهو الاخوان للاب، وبين نصيب الزوج منها [ 7 ] وهو ستة وفريضته [ 8 ] وهي اربعة [ 9 ] توافق بالنصف [ 10 ]، فتضرب الوفق من الفريضة [ 11 ] وهو اثنان، في اثني عشر [ 12 ] تبلغ اربعة وعشرين.

= 2

2 = 12.

وهذه هي الفريضة الاولى.

(1) الفريضة لهما من أربعة: اثنان للابن، ولكل واحدة من البنتين واحد.

فالفريضة الثانية أربعة.

(2) نصيب الزوج.

(3) نصيب كلالة الام.

(4) أي مضروب مخرج النصف والثلث الذي هو ” 6 ” = 2

3.

(5) عدد الاخوة من كلالة الاب حيث نحتاج الى انكسار الباقي على عددهما (6) أي الفريضة التي هي ستة.

فان نصفها: 3 للزوج، وثلثها: 2 لكلالة الام.

ويبقى واحد.

فينكسر على كلالة الاب وعددهم: اثنان فنضرب عددهم في أصل الفريضة يحصل اثنا عشر: 2

6 = 12 فللزوج منها: 6، ولكلالة الام: 4، ولكلالة الاب: 2.

(7) أي من الفريضة الاولى التي هي اثنا عشر.

(8) أي فريضة ورثته الذين هم عبارة عن ابن وبنتين وهي الفريضة الثانية.

(9) اثنان للابن.

ولكل واحدة من البنتين واحد.

(10) لان بين 6 و 4 توافق بالنصف: مخرج العدد 2 الذي يعدهما.

(11) فريضة ورثة الزوج التي هي أربعة.

فان وفقها أي نصفها اثنان.

(12) أصل الفريضة.

أي الفريضة الاولى.