پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص257

بين نصيبه وسهام ورثته) من الفريضة [ 1 ] لا من النصيب (في المسألة الاولى فما بلغ صحت منه) مثل ابوين وابن ثم يموت الابن ويترك ابنين وبنتين فالفريضة الاولى ستة [ 2 ] ونصيب الابن منها اربعة، وسهام ورثته ستة [ 3 ] توافق نصيبهم بالنصف [ 4 ] فتضرب ثلاثة: وفق الفريضة الثانية في ستة [ 5 ] تبلغ ثمانية عشر [ 6 ] ومنها تصح الفريضتان [ 7 ].

وكاخوين من ام، ومثلهما من اب وزوج، [ 8 ].

مات الزوج عن ابن

(1) حال من الوفق.أي المعتبر في الضرب في أصل المسألة الاولى هو الجزء الوفقي من الفريضة الثانية أي نصف السهام الستة – في المثال الآتي – لا نصف النصيب.

(2) مخرج نصيب الابوين وهو ” السدسان “.فالفريضة ينقسم الى ستة أسهم: سهمان للابوين، وأربعة أسهم للابن.

(3) لان ورثته عبارة عن ابنين وبنتين.فللبنتين سهمان كل واحد سهم.وللابنين أربعة كل واحد اثنان: ضعف الانثى.فهذه ستة أسهم.

(4) أي الستة التي هي سهام هذه الاولاد.توافق ما خلف أبوهم لهم من النصيب وهي الاربعة.

والتوافق بالنصف.فتضرب وفق الفريضة الثانية أي نصف السهام في أصل الفريضة الاولى التي هي ستة.فتضرب 3 في 6 يحصل 18.

(5) التي هي الفريضة الاولى.

(6) 36 = 18.

(7) حيث للابوين منها سدساها: 6.وللاولاد الباقي: 12.

لكل ولد ذكر 4، ولكل انثى 2: 6 ++ 4 ++ 4 ++ 2 ++ 2 = 18.

(8) الفريضة حينئذ من اثنى عشر: مخرج نصيب الزوج الذي هو النصف، ونصيب كلالة الام الذي هو الثلث.

بعد ضرب أحدهما في الآخر، ثم المجتمع في اثنين لوجوب إنكسار سهم الاخوين للاب الى اثنين.