پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص256

ونصيب الزوجة منها ثلاثة تصح على ولديها [ 1 ] وهنا الوارث والاستحقاق مختلف [ 2 ] وكزوج مع اربع اخوة لاب، ثم يموت الزوج عن ابنوبنتين [ 3 ] أو اربعة بنين فتصح المسألتان [ 4 ] من الاولى وهي ثمانية [ 5 ].

(وان لم ينهض) نصيب الثاني [ 6 ] بفربضته فانظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته، فان كان بينهما وفق (فاضرب الوفق

(1) لان الابن يأخذ اثنين، والبنت واحدا.

(2) لان المفروض أن الابن والبنت الذين للزوج غير الابن والبنت الذين للزوجة.

فالوارث في الفريضة الاولى غير الوارث في الفريضة الثانية.

وكذا جهة الاستحقاق في الفريضة الاولى هي البنوة للرجل.

أما في الفريضة الثانية فهي النبوة للمرأة (كذا! وفيه تأمل واضح).

(3) مخرج نصيب الزوج اثنان.لانه يستحق النصف.والنصف الباقي ينكسر على الاخوة الاربع أرباعا.فتضرب 4 مخرج سهام الاخوة في 2 مخرج نصيب الزوج يحصل 8 تقسيم 42.للزوج نصف ذلك: 2 / 8 = 4.وللاخوة الباقي: 4.لكل واحد واحد.فإذا مات الزوج وخلف ابنا وبنتين.فبما أنه كان قد ورث أربعة أسهم.فاثنان منها لابنه، ولكل واحدة من بنتيه سهم.فاعتدلت الفريضة الاولى للوفاء بالفريضة الثانية.وكذا لو خلف الزوج أربعة بنين.فان لكل واحد منهم سهم من أسهمه الاربعة (4) أي الفريضتان: الاولى والثانية.(5) مضروب مخرج نصيب الزوج: 2 في مخرج نصيب الاخوة: 4 = 24 = 8.(6) أي الوارث الثاني.