پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص255

إليه الاولى [ 1 ] وقد لا تحتاج [ 2 ].

وتفصيله ان نقول: (لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة) الاولى (صححنا الاولى، فان نهض نصيب الميت الثاني بالقسمة على وراثه) من غير كسر (صحت المسألتان من المسألة الاولى) كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلف معها ابنا وبنتا [ 3 ]، فالفريضة الاولى اربعة وعشرون [ 4 ]

(1) فان العمل قبل موت هذا الاخ كان هو تقسيم المال الى نصفين.

أما العمل بعد موته فيحتاج الى تربيع المال: سهمان للاخ الموجود، وسهمان لولدي الاخ الميت الثاني لكل واحد سهم واحد.

(2) كما لو مات رجل وترك ابنين، ثم مات أحد الابنين وترك إبنا واحدا.

فان المال بين الولد للصلب وولد الولد نصفان.

كما كان بين الولدين قبل موت أحدهما أيضا نصفين.

(3) يعني مات أولا الزوج وترك زوجة وابنا وبنتا، ثم ماتت الزوجة بعده ولم يكن لها وارث سوى ابن وبنت أيضا.

فالفريضة قبل موت الزوجة 24، لان الفريضة كانت 8 مخرج الثمن، لكن الباقي وهو 8 / 7 لا يقبل التقسيم على الابن والبنت، لان الاول يستحق ضعف الاخيرة فمخرج نصيبهما ” 3 “، ضربناها في ” 8 ” يحصل ” 24 ” للزوجة 3 منها وللابن 14 وللنت 7.

ولما ماتت الزوجة وكان وارثها ايضا ابنا وبنتا.

فقد ورث الابن اثنين من سهمها، والبنت سهما واحدا.

فاعتدل التقسيم وكانت الفريضة الاولى كافية للتقسيم للفريضة الثانية.

(4) مضروب سهام الابن والبنت التي هي 3.في مخرج نصيب الزوجة الذي هو 8 يساوي 38 = 24