پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص254

ان تقربوا بالاب، وبالسوية [ 1 ] ان تقربوا بالام.

وان اختلف الوارث خاصة، كما لو ترك الاول [ 2 ] ابنين، ثم مات احدهما وترك ابنا [ 3 ] فان جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة وهي البنوة لكن الوارث مختلف.

أو الاستحقاق خاصة [ 4 ] كما لو مات رجل وترك ثلاثة اولاد، ثم مات احد الاولاد ولم يترك غير اخويه.

فان الوارث فيهما واحد [ 5 ] لكن جهة الاستحقاق مختلفة [ 6 ].

أو اختلفا معا [ 7 ] فقد تحتاج المسألة الى عمل آخر غير ما احتاجت

(1) كل واحد نصف المال: 2 / 90 = 45.

(2) اي الميت الاول.

(3) فلو فرضنا أن الميت الاول ترك مائة دينار.

فهي بين ولدين: لكل واحد خمسون.

فإذا مات أحد الولدين وترك ابنا، فإن سهمه يرثه هذا الابن: أي الخمسين فنصف التركة للابن، ونصفه الاخر لابن الابن.

وهذا مثال لاتحاد جهة الاستحقاق وهي البنوة.

لكن الوارث للميت الاول غير الوارث للميت الثاني.

(4) اي اختلفت جهة الاستحقاق، دون الوارث.

(5) فان الاخوين الباقيين كما أنهما الوارثان للميت الاول كذلك يكونان وارثين للميت الثاني.

(6) فإن ارثهما للاول بالبنوة.

وارثهما للثاني بالاخوة.

(7) كما لو مات رجل ولم يترك سوى أخوين، ثم مات أحد الاخوين وترك ابنين فكما ان الوارث يختلف.

كذلك تختلف جهة الارث، فإنها الاخوة اولا، والبنوة ثانيا.