پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص252

أو احدهما [ 1 ].أو بنات واحدهما [ 2 ].(فيرد الزائد على ذوي السهام [ 3 ] عدا الزوج والزوجة [ 4 ] والام مع الاخوة) [ 5 ].اما مع عدمهم [ 6 ] فيرد عليها.(أو يجتمع سببين) [ 7 ] كالاخت من الابوين (مع ذي سبب واحد) كالاخوة من الام فيختص الرد بذي السببين (كما مر) [ 8 ] ولا شئ عندنا للعصبة، بل في فيه التراب [ 9 ].

(الرابعة عشرة – في المناسخات)

[ 10 ] وتتحقق بان يموت شخص،

(1) يعني بنتا وأحد الابوين.فلها النصف ولاحد الابوين السدس، والزائد سدسان.

(2) فان لهن الثلثين، ولاحد الابوين السدس.والزائد سدس.

(3) من البنت.والبنات.والاخت.والاخوات.والابوين.

(4) إذا كان هناك وارث غيرهما، (5) مع وجود الاب، فان الفاضل يرد على الاب دونها.

(6) أي عدم الاخوة.

(7) أي من يمت الى الميت بسببين: سبب الاب وسبب الام.

(8) في الفصل الثاني ص 79 و 81.

(9) كما ورد في الحديث.راجع الوسائل ج 17 ص 431 الحديث 1.

(10) المناسخة: مفاعلة من النسخ وهو النقل والتحويل.

تقول: نسخت الكتاب: إذا نقلته من نسخة الى أخرى.

قال الشهيد الثاني رحمه الله: سميت هذه المسائل بالمناسخات، لان الانصباء تنسخ بموت الميت الثاني، وتنتقل من عدد الى عدد آخر.

والمراد بالمناسخات هنا: ان يموت انسان وقبل ان تقسم تركته يموت بعض ورثته، فعند ذلك يتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد، فتنسخ الفريضة =